تعتبر منحة الوضع للمرأة العاملة التي تمنحها الحكومة التونسية، هي غرامة يومية تسند المرأة العاملة سواء الأجيرة أو غيرها، والتي تكون مسجلة في أنظمة الضمان الاجتماعي، والتي توقفت عن العمل بسبب الحمل في الفترة القانونية للوضع، واتي لم تحصل من خلالها على أجر أو دعم مادي، بينما تم وضع العديد من الشروط التي يجب توافرها للحصول على المنحة المقدمة.
الشروط والمعايير المطلوبة للحصول على منحة الوضع للمرأة العاملة 2024
قدم الصندوق الوطني للتأمين على المرض، منحة المررض للعامل ومنحة الوضع للمرأة، حيث يجب استيفاء الشروط اللازمة للتسجيل وهي كالآتي:
- يشترط أن تكون المرأة العاملة مسجلة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على الأنظمة التالية:
- نظام عملة الأجراء في القطاع غير الفلاحي، وهو هذا نظام يشمل السيدات العاملات في المؤسسات الصناعية والتجارية والخدمية.
- نظام عملة الأجراء في القطاع الفلاحي، وهذا النظام للسيدات العاملات في المزارع والحقول.
- نظام عملة الأجراء في القطاع الفلاحي المحسن.
- نظام العملة غير الأجراء في القطاع الفلاحي و القطاع غير الفلاحي.
- نظام عملة التونسيين في الخارج والذي يشمل المرأة العاملة في الخارج.
- نظام الفنانين و المبدعين و المثقفين، والذي يتضمن النشاط الإبداعي.
- يجب أن تتوفر كافة الشروط القانونية للافتتاح الحق حسب نظام التغطية الذي تنضوي تحته.
- يجب ألا يتم الجمع بين منحة الوضع ومنحة العجز عن العمل في نفس الأيام.
- لا يسمح للمضمونة الأجيرة الاحتفاظ بأجرها كامل في فترة إجازة الوضع، حتى لو كانت لها حقوق أخرى بموجب القوانين أو اللوائح أو الأنظمة أو العقود.
الأوراق والمستندات المطلوبة للاستفادة من المنحة
- تقديم طلب صرف منحة الوضع وأن يكون موقع من طرف المرأة العاملة المضمونة في نظام التأمين الاجتماعي، ومن طرف صاحب العمل الذي يعمل لديها.
- تقديم مضمون ولادة المولود الجديد أو صورة من رخصة الدفن في حالة إذا كان الطفل متوفي.
- تقديم شهادة طبية في حالة تمديد راحة الوضع ما بعد الشهر الأول.
- تقديم مطلب اختيار طريقة الخلاص عند رغبة المضمونة الاجتماعية في تغييرها.
أماكن صرف منحة الوضع
- حيث تصرف منحة الوضع كل شهر بانقضاء المدة، من خلال حوالة بريدية أو تحويل بنكي أو بريدي.
- ويمكن إيداع مطلب المنحة في المركز الجهوي أو المحلي الأقرب لمقر سكن العاملة أو في مكان عملها.
- بينما يمكن أن يودع مطلب الحصول على منحة الوضع في خلال شهر بداية من تاريخ الوضع.
- كما يقع اعتماد نفس الآجال بالنسبة لمدة تمديد المنحة في أي شهر ابتداء من تاريخ الوضع.