قضت المحكمة المدنية الابتدائية في دبي بإلزام خمسة متهمين برد مبلغ 600 ألف درهم استولوا عليه من أحد الأشخاص بعد انتحال صفة رجال تحريات، إلى جانب إلزامهم بسداد تعويض مالي قدره 50 ألف درهم عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بالمجني عليه، مع فائدة قانونية بنسبة 5% تُحتسب من تاريخ قيد الدعوى وحتى السداد الكامل.

وتعود تفاصيل القضية إلى دعوى مدنية أقامها المجني عليه، طالب فيها بإلزام المدعى عليهم بالتضامن برد المبلغ المسروق والفائدة القانونية، إضافة إلى تعويض قدره 150 ألف درهم، مستندًا إلى حكم جزائي سابق أدان المتهمين بارتكاب واقعة السرقة ذاتها بعد انتحالهم صفة رجال شرطة.

وأوضح المدعي في دعواه أن المتهمين استوقفوه خلال ساعات الليل بجوار أحد المكاتب في منطقة تجارية، حيث أظهروا له بطاقة عسكرية وأوهموه بأنهم تابعون لجهة التحريات، قبل أن يقوموا بتفتيشه والاستيلاء على هاتفه وبطاقاته الشخصية وحقيبته التي كانت تحتوي على مبلغ 600 ألف درهم. وبعد ذلك، طلبوا منه الانتظار بحجة وصول قوة أمنية أخرى، ثم فروا من المكان.

وبحسب أوراق القضية، تحركت الجهات المختصة فور تلقي البلاغ، وتمكنت من تحديد هوية المتهمين وضبطهم، قبل إحالتهم إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات وأحالتهم بدورها إلى المحكمة الجزائية. وصدر حكم جزائي نهائي بحقهم يقضي بحبسهم ستة أشهر، وتغريمهم 600 ألف درهم، مع إبعادهم عن الدولة.

وبعد صيرورة الحكم الجزائي باتًا ونهائيًا، لجأ المجني عليه إلى القضاء المدني، مرفقًا دعواه بشهادة رسمية من النيابة العامة تؤكد نهائية الحكم. ورغم إعلان المدعى عليهم قانونًا، لم يحضر أي منهم جلسات المحاكمة، ما دفع المحكمة إلى اعتبار الحكم بمثابة حضوري.

وأكدت المحكمة في حيثياتها أن الحكم الجزائي اكتسب حجية الأمر المقضي به، بما يُلزم المحكمة المدنية بعدم إعادة مناقشة الواقعة أو نسبتها، وفقًا لأحكام قانون الإثبات وقانون الإجراءات الجزائية. كما شددت على ثبوت المسؤولية المدنية للمدعى عليهم.

وأشارت المحكمة إلى أن الضرر الذي لحق بالمجني عليه شمل خسارة مالية مباشرة بحرمانه من المبلغ، إلى جانب ضرر أدبي تمثل في القلق والمعاناة النفسية الناتجة عن الجريمة، ما يبرر التعويض.

وانتهت المحكمة إلى إلزام المتهمين بالتضامن برد مبلغ 600 ألف درهم، مع فائدة قانونية بنسبة 5% من تاريخ المطالبة، وتعويض 50 ألف درهم، ورفض باقي الطلبات.