قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام رجل بسداد مبلغ 115 ألف درهم لزميلته في العمل، بعد ثبوت استدانته منها مبلغًا إجماليًا قدره 245 ألف درهم، وسداده جزءًا من المبلغ فقط، وتهربه من إعادة المتبقي، وفق ما ورد في حيثيات الحكم.

وتعود تفاصيل القضية إلى قيام امرأة برفع دعوى قضائية ضد زميلها في العمل، طالبت فيها بإلزامه بسداد باقي الدين المستحق وقدره 115 ألف درهم، إضافة إلى طلب تعويض مالي بقيمة 20 ألف درهم عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بها نتيجة عدم التزامه بالسداد في الوقت المتفق عليه.

وأوضحت المدعية في دعواها أن المدعى عليه اقترض منها مبلغ 245 ألف درهم، وتم توثيق ذلك من خلال إقرار مديونية موقع منه، مؤكدة أنه قام بسداد مبلغ 130 ألف درهم فقط، بينما امتنع عن سداد المبلغ المتبقي، رغم المطالبات المتكررة، ما اضطرها للجوء إلى القضاء لحفظ حقوقها المالية.

من جانبه، تقدم المدعى عليه بمذكرة جوابية ومستندات دفاع، اطلعت عليها المحكمة خلال نظر الدعوى، إلا أنه لم يقدم ما يثبت براءة ذمته من المبلغ المتبقي أو ما ينفي صحة الإقرار الموقع منه.

وفي حيثيات حكمها، أوضحت المحكمة أن قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية يشترط لصحة الإقرار القضائي أن يكون المقر عاقلاً وبالغًا ومختارًا وغير محجور عليه، كما ينص القانون صراحة على أن الإقرار القضائي يُعد حجة على المقر، ولا يجوز له الرجوع عنه متى توافرت شروطه القانونية.

وأكدت المحكمة أن المدعية قدمت نسخة من إقرار المديونية ضمن مستندات الدعوى، وأن المدعى عليه مثل أمام المحكمة ولم يطعن في صحة الإقرار أو يثبت عدم التزامه بما ورد فيه، ما يجعل الإقرار مستوفيًا لكافة الشروط القانونية المعتبرة.

وفيما يتعلق بطلب التعويض البالغ 20 ألف درهم، أوضحت المحكمة أن التعويض يستوجب ثبوت الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما، مشيرة إلى أن أوراق الدعوى خلت من أي دليل يثبت وقوع ضرر مادي أو معنوي على المدعية، الأمر الذي يجعل طلب التعويض غير قائم على سند قانوني صحيح.

وبناءً عليه، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغ 115 ألف درهم، مع إلزامه بالرسوم والمصروفات، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.