أعلنت السلطات المختصة في دولة الكويت عن اعتماد تعديلات قانونية جوهرية وشاملة تتعلق بقانون الجنسية الكويتية لضبط الهوية الوطنية بدقة.
تأتي هذه القرارات الرسمية لتعريف الكويتيين بصفة أصلية بأنهم المتوطنون قبل سنة 1920 والمحافظون على إقامتهم العادية حتى تاريخ 14 ديسمبر 1959.
أكد القانون الجديد أن إقامة الأصول تعتبر مكملة لإقامة الفروع مع اعتبار الشخص محافظاً على إقامته حتى لو أقام بالخارج بنية العودة.
تضمنت التعديلات إجازة استخدام الوسائل العلمية الحديثة بما في ذلك البصمة الوراثية والبصمة البيومترية في حالات فقد أو سحب أو إسقاط الجنسية.
حدد التشريع الجديد 6 حالات يجوز فيها سحب الجنسية من المتجنس و4 حالات لإسقاطها عن كل من يتمتع بها لضمان الالتزام الكامل.
سيتم سحب شهادة الجنسية الكويتية فوراً إذا تبين أنها أعطيت بغير حق بناءً على غش أو أقوال كاذبة أو شهادات غير صحيحة.
فرض القانون عقوبات رادعة تشمل الحبس مدة لا تزيد على 3 سنوات وغرامة 3 آلاف دينار لكل من أدلى ببيانات غير صحيحة.
يجب على كل من حصل على الجنسية الكويتية بالتجنس التنازل عن جنسيته الأجنبية خلال 3 أشهر وتقديم ما يثبت ذلك رسمياً لوزارة الداخلية.
أوضح القانون أن كسب الأجنبي للجنسية الكويتية لا يترتب عليه منح زوجته الأجنبية الجنسية الكويتية بشكل تلقائي كما كان متبعاً في السابق.
يعتبر أولاد المتجنس القصر كويتيين بالتجنس ولهم حق اختيار جنسيتهم الأصلية خلال سنة واحدة فقط من بلوغهم سن الرشد القانوني المعتمد.
بالنسبة للأولاد المولودين للمتجنس بعد كسبه الجنسية الكويتية فإنهم يعتبرون كويتيين بصفة التجنس وفق الضوابط والإجراءات القانونية الموضحة في التعديلات الجديدة.
تهدف هذه الإجراءات الصارمة إلى حماية الهوية الوطنية الكويتية والتأكد من صحة كافة الثبوتيات القانونية الخاصة بجميع المواطنين داخل وخارج الدولة.
شددت وزارة الداخلية على ضرورة تحري الدقة وبذل الجهد المعقول للتأكد من صحة البيانات المدلى بها للجهات الإدارية المختصة بتحقيق الجنسية.
تعتبر هذه التعديلات خطوة استراتيجية لتعزيز الأمن الوطني وضمان وصول الحقوق لمستحقيها الفعليين بناءً على سجلات تاريخية وعلمية دقيقة وموثقة تماماً.
دعت الجهات الرسمية الجميع إلى الالتزام بالمدد القانونية المحددة للتنازل عن الجنسيات الأجنبية لتجنب إلغاء قرار منح الجنسية الكويتية كأن لم يكن.
التعليقات
سجّل الدخول لكتابة تعليق