أصدرت الهيئة العامة للقوى العاملة في دولة الكويت القرار الإداري رقم 680 لسنة 2026، والذي يقضي بتعديل بعض أحكام الشروط الخاصة بانتقال الأيدي العاملة من صاحب عمل إلى آخر.
يتيح القرار الجديد المنشور في الجريدة الرسمية "الكويت اليوم"، فتح وبحث الشكاوى العمالية المتعلقة بطلب تحويل إذن العمل إلى صاحب عمل آخر قبل مضي عام كامل على الاستقدام.
حددت الهيئة خمس حالات استثنائية يحق للعامل فيها طلب التحويل، أبرزها ثبوت تعذر إصدار إذن العمل أو استكمال إجراءات الإقامة لسبب يرجع إلى تقاعس صاحب العمل نفسه.
تشمل الحالات أيضاً وجود إيقاف أو قيد إداري على ملف صاحب العمل يمنع استكمال الإجراءات القانونية للإقامة، مما يرفع الضرر الواقع على العامل نتيجة هذه القيود.
يكفل القرار حماية العامل في حال ثبوت تقديم بلاغ ترك عمل كيدي ضده، أو استخدام إجراءات البلاغات بشكل يخالف الحقيقة بقصد الإضرار به أو منعه من المطالبة بحقوقه.
تتضمن الاستثناءات كذلك ثبوت مخالفة صاحب العمل لأي من الأحكام والالتزامات القانونية الواردة في المادة (48) من قانون العمل الكويتي في القطاع الأهلي.
سمح القرار بالتحويل الفوري في حال تحقق أي من الحالتين المنصوص عليهما في المادة (50) من قانون العمل، لضمان مرونة سوق العمل واستقراره.
عرّف القرار "صاحب العمل المتقاعس" بأنه كل من استقدم عاملاً أو انتقل العمل إليه ولم تمضِ سنة، ثم امتنع أو تراخى عن استكمال الإجراءات دون ذنب من العامل.
منح التعديل الجديد الهيئة الصلاحية الكاملة لاتخاذ إجراءات إدارية مشددة ضد أصحاب العمل المتقاعسين، بما يضمن ردع المخالفين وتصحيح الأوضاع القانونية.
تصل العقوبات الإدارية بحق أصحاب العمل المخالفين إلى وقف أو تقييد إصدار تصاريح وأذونات العمل الجديدة، أو وقف استقدام العمالة مؤقتاً على ملف المنشأة.
تستمر هذه الجزاءات الإدارية بحق المنشأة المتقاعسة حتى يتم إزالة كافة أسباب المخالفة بشكل كامل، وتسوية أوضاع العمالة المتضررة وصرف مستحقاتها.
تأتي هذه الخطوة التنظيمية الرائدة لتعزيز بيئة العمل وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان، وضمان الحماية القانونية الكاملة للعمالة الوافدة داخل سوق العمل الكويتي.
التعليقات
سجّل الدخول لكتابة تعليق