صدر في الكويت المرسوم بقانون رقم 92 لسنة 2026 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 32 لسنة 1967 في شأن الجيش، متضمناً مجموعة من التعديلات التي تمس قواعد الانضباط والقبول والخدمة العسكرية، إلى جانب تنظيم الاستعانة بالمهنيين واستحداث نوع جديد من الإجازات الخاصة.

نُشر المرسوم في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» ضمن عددها رقم 1809، ونص على تعديلات في عدد من مواد قانون الجيش، من بينها المادة 23 والبندان 2 و3 من المادة 32 والبند 2 من المادة 40، إضافة إلى إدخال أحكام جديدة على القانون. ويعمل بالمرسوم من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ومن أبرز التعديلات الجديدة ما يتعلق بالمخالفات والعقوبات الانضباطية، إذ أصبح الحد الأقصى للعقوبة المقيدة للحرية 90 يوماً بدلاً من 60 يوماً وفق التعديل المشار إليه في المذكرة الإيضاحية. وأكد النص في الوقت نفسه عدم جواز أن تشمل العقوبة التجريد أو الطرد أو العزل أو إنزال الرتبة أو أي عقوبة بدنية.

وأوضحت المذكرة الإيضاحية أن رفع الحد الأقصى للعقوبة المقيدة للحرية يستهدف تعزيز فاعلية نظام المخالفات الانضباطية، وتمكين السلطة المختصة من توقيع الجزاء الذي يتناسب مع جسامة المخالفة، بما يدعم المحافظة على الانضباط العسكري مع الإبقاء على بقية الضمانات الواردة في المادة.

وشملت التعديلات كذلك شروط قبول الضباط، حيث أصبح تحديد سن القبول والاستثناءات الواردة عليه من خلال قرار يصدر عن وزير الدفاع. كما نص التعديل على ضرورة ثبوت اللياقة الصحية للخدمة العسكرية، على أن يحدد وزير الدفاع شروطها بقرار يصدر في هذا الشأن.

وبحسب المذكرة الإيضاحية، فإن منح وزير الدفاع صلاحية تحديد سن القبول بدلاً من تثبيته بصورة جامدة في القانون يوفر مرونة أكبر لمواكبة احتياجات القوات المسلحة والتغيرات المرتبطة بسياسات الاستقطاب والتجنيد. كما يسمح تنظيم شروط اللياقة الصحية بمواءمة الاشتراطات الطبية مع التطورات والمعايير ذات الصلة.

ووحد المرسوم كذلك الأحكام الخاصة بشرط السن لقبول ضباط الصف والأفراد مع الأحكام المنظمة لقبول الضباط، بحيث يخضع تحديد سن القبول والاستثناءات عليه لقرار من وزير الدفاع. ويأتي ذلك ضمن التعديلات التي تستهدف منح الإدارة العسكرية مرونة أكبر في تنظيم شؤون الخدمة.

وفي جانب آخر، أضاف المرسوم فقرة جديدة إلى المادة 5 تجيز قبول المهنيين في الجيش، إلى جانب أي فئات أخرى، بعقود خاصة وفقاً للقرارات واللوائح المنظمة التي يصدر بها قرار من وزير الدفاع. ويتيح النص إطاراً قانونياً للاستعانة بفئات مهنية وفق احتياجات القوات المسلحة.

كما استحدث المرسوم نوعاً جديداً من الإجازات الخاصة ضمن المادة 82، حيث نص على إجازات خاصة يمكن أن تكون بمرتب كامل أو بمرتب مخفض أو بدون مرتب. وتأتي الإضافة ضمن إعادة تنظيم بعض المسائل المرتبطة بشؤون الخدمة العسكرية.

وجاء إصدار المرسوم بعد الاطلاع على الدستور والأمر الأميري الصادر في 10 مايو 2024، إلى جانب عدد من القوانين والمراسيم ذات الصلة، وبناءً على عرض وزير الدفاع وبعد موافقة مجلس الوزراء. وأكدت المادة الأخيرة تنفيذ المرسوم ونشره في الجريدة الرسمية والعمل به من تاريخ نشره.

وتعكس التعديلات الجديدة توجهاً نحو تحديث بعض أحكام قانون الجيش الصادر عام 1967 بما يمنح القوات المسلحة مرونة أكبر في تنظيم القبول والاستقطاب وشؤون الخدمة والانضباط. ويشمل ذلك تحديد بعض الشروط بقرارات وزارية، وإتاحة العقود الخاصة للمهنيين والفئات الأخرى، إلى جانب تنظيم الإجازات الخاصة.